السيد أحمد الموسوي الروضاتي

18

إجماعات فقهاء الإمامية

عشر إلى أول التاسع عشر طهرا بيقين ، ولا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام عندنا فيتفرع عليه أكثر من ذلك . فإن قالت : كنت أحيض عشرة أيام وكنت أخلط العشر بالعشر بيومين فإنه يكون لها من أول الشهر يومان طهرا بيقين ، ومن أخره مثل ذلك تفعل فيها ما تفعله المستحاضة ، وتفعل في اليوم الثالث إلى اليوم الثاني عشر ما تفعله المستحاضة ثم تغتسل لاحتمال انقطاع الدم فيه . ثم تفعل من أول يوم الثالث عشر ما تفعله المستحاضة إلى آخر يوم الثاني والعشرين وتصلي وتصوم . ثم تغتسل . ثم تفعل ما تفعله المستحاضة إلى آخر يوم الثامن والعشرين وتصلي وتصوم وتغتسل ، ويكون اليومان الباقيان طهرا بيقين تفعل فيهما ما تفعله المستحاضة وتصوم وتصلي ، وليس عليها قضاء في اليومين الأولين واليومين الآخرين في الصوم لأنها طهر بيقين ، وتقضي ما عدا ذلك عند الشافعي وعندنا تقضي عشرة أيام التي هي أيام الحيض فقط . وكذلك إذا قالت : كنت أخلط ثلاثة أيام من العشر بالعشر فإنه يكون طهرها من أول الشهر ثلاثة أيام ومن آخره ثلاثة أيام ، ويكون من الرابع إلى آخر يوم الثالث عشر طهرا مشكوكا فيه . ثم تغتسل وتفعل من أول الرابع عشر إلى أول الرابع والعشرين ما تفعله المستحاضة . ثم تغتسل في أول الرابع والعشرين ، وتفعل ما تفعله المستحاضة إلى آخر يوم السابع والعشرين . ثم تغتسل في آخره وتفعل ما تفعله المستحاضة إلى آخر الشهر وتصلي وتصوم وتقضي الصوم في الأيام المشكوك فيها على مذهب الشافعي وعندنا تقضي أيام الحيض لا غير . . . وإن قالت : كنت أخلط خمسة أيام من العشر بالعشر فإنه يكون خمسة أيام من أول الشهر طهرا بيقين ، ومن آخره مثل ذلك ، ومن أول يوم السادس إلى آخر الخامس عشر طهرا مشكوكا فيه تفعل فيه ما تفعله المستحاضة . ثم تغتسل وتفعل ما تفعله المستحاضة إلى آخر يوم الخامس والعشرين ثم تغتسل وتفعل إلى آخر الشهر ما تفعله المستحاضة وتصوم وتصلي وتقضي الصوم عند الشافعي في الأيام المشكوك فيها ، وعندنا أيام الحيض لا غير . . . وإن قالت : كنت أخلط تسعة أيام من العشر بالعشر فإنه يحصل لها العلم بطهر يوم من أول الشهر ومن آخره ، وفيما بين ذلك تفعل على الترتيب الذي قدمناه ما تفعله المستحاضة في اليوم الثاني إلى يوم الحادي عشر . ثم تغتسل في آخره . ثم تفعل ما تفعله المستحاضة إلى يوم الحادي والعشرين . ثم تغتسل . ثم تفعل ما تفعله المستحاضة إلى آخر الشهر وتصوم وتصلي ولا يكون عليها قضاء الصوم في اليوم الذي تعلم أنها كانت طاهرا فيه ، وتقضي اليوم المشكوك فيه كونها طاهرا أو حايضا ، وعندنا تقضي أيام الحيض لا غير لما قدمناه . . . وإذا قالت : كان حيضي تسعة أيام ونصفا ، وكنت أخلط بعشر آخر بيوم كامل والكسر من أوله فإن هذه تعلم أن الكسر لا يكون في العشر الآخر بل يكون التسعة أيام الآخر من الشهر طهرا كاملا والعشران الأولان يحتمل أن يكون ابتداء الحيض من النصف الآخر من اليوم الثاني وآخره آخر اليوم الحادي عشر ، ويحتمل